عمومية الوطنية للإجارة القابضة العادية غير العادية تصادق على بنود جدول الاعمال
أعلنت الوطنية للإجارة القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية الذي عقد في 20/02/2022 حيث تمت المصادقه على الآتي
أولاً: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
إستمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021.
ثانياً: سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
إستمعت الجمعية العامة العادية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن أنشطة الشركة للسنة المالية المنتهية في 2021م
ثالثاً: سماع تقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.
إستمعت الجمعية العامة إلى تقرير مُدققي الحسابات السادة ارنست ويونغ عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2021.
رابعاً: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م:
تمت مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحسابى الأرباح والخسائر
خامساً: النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م:
قررت الجمعية العامة إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2021.
سادساً: مناقشة تقرير حوكمة الشركات لعام 2021م واعتماده:
إستمعت الجمعية العامة إلى التقرير السنوي لحوكمة الشركات لعام 2021 وتمت الموافقة عليه.
سابعاً: تعيين مراقب خارجي لحسابات الشركة لعام 2022م وتحديد أتعابهم:
قررت الجمعية العامة تعيين السادة رودل اند بارتنر، مُراقبي حسابات الشركة للعام 2022م.
تمت الموافقة من قبل المساهمين الحاضرين على بنود اجتماع الجمعية العامة العادية وجميع النتائج الصادرة عنها.
·بنودجدول أعمال الجمعية العامة غير العادية
أولاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع قانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015وذلك على النحو التالي:
مادة (26)
يجب أن يكون عضو المجلس مؤهلا، ويتمتع بقدر كافٍ من المعرفة بالأمور الإدارية والخبرة المناسبة لتأدية مهامه بصورة فعّالة، ويتعيّن عليه تخصيص الوقت الكافي للقيام بعمله بكل نزاهة وشفافية بما يحقق مصلحة الشركة وأهدافها وغاياتها.
يشترط في عضو مجلس الإدارة ما يلي:
1-ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المشار اليها في المادة (40) من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمادتين (334)، (335) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية، أو أن يكون ممنوعاً من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجب المادة (35 فقرة 12) من القانون رقم (8) لسنة 2012 المشار إليه، أو أن يكون قد قضي بإفلاسه، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
3-أن يكون مساهماً، ومالكاً عند انتخابه أو خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتخابه لعدد (000,2،500) سهم من أسهم الشركة ويتم إيداعه في أحد البنوك المعتمدة، خلال 60 يوماً من تاريخ بدء العضوية، مع عدم قابليتها للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية، ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
وتخصص الأسهم المشار إليها في الفقرة السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته، ويجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة العامة من المستقلين، وأن تكون أغلبية أعضاء غير متفرغين لإدارة الشركة او يتقاضون أجراً فيها، ويعفى الأعضاء المستقلون بالشركة من شرط المساهمة أو التملك لأسهم الشركة المنصوص عليه في البند (3) من هذه المادة،
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أياً من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط وعلى المرشح لعضوية المجلس تقديم إقرار مكتوبا يقر فيه بعدم توليه أي منصب يحظر عليه قانونا الجمع بينه وبين عضوية المجلس وفي جميع الأحوال، تلتزم الشركة بإرسال قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية المجلس إلى الهيئة لاعتمادها قبل التاريخ المحدد لانتخابات المجلس بأسبوعين على الأقل مرفقا بها السيرة الذاتية لكل مرشح، وصورة طبق الأصل من متطلبات الترشيح.
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من هذه الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.
مادة (39)
“على مجلس الإدارة توجيه الدعوة إلكترونياً إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة، وذلك على الموقع الإلكتروني للسوق المالي، والموقع الإلكتروني للشركة، إن وُجـد، وعن طريق الإعلان في صحيفة يومية محلية صادرة باللغة العربية أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.
ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرين يوماً على الأقل، كما يجب أن يشتمل على أحكام المادة (128) من قانون الشركات التجارية، وعلى ملخص وافٍ عن جـدول أعمال الجمعية، وجميع البيانـات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة، مع تقرير مُدققي الحسابات.
وتُرسل صورة من الإعلان إلى الإدارة في الوقت ذاته الذي يُرسل فيه إلى الصحف.”
مادة (41)
“ويتعيّن على المجلس كذلك دعوة الجمعية العامة للانعقاد متى طلب إليه ذلك مساهم أو مساهمون يملكون ما لا يقل عن (10%) من رأس المال، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب، وإلا قامت الإدارة بالموافقة على طلـب توجيه الدعوة على نفقة الشركة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الطلب، ويقتصر جدول الأعمال في هاتـين الحالتين على موضوع الطلب.”.
مادة (42)
وإذا طلب عدد من المساهمين يمثلون (5%) من رأس مال الشركة على الأقل إدراج مسائل معينة في جدول الأعمال، وجب على مجلس الإدارة إدراجها، وإلا كان من حق الجمعية أن تقرر مناقشة هذ.